إسرائيل تقتل بالجوع والعطش وتُسكت صوت العدالة-الحياة الجديدة
رام الله- الحياة الجديدة- قدم فريق المحامين الدولي ممثل الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل، وعضوية التونسيين شوقي الطبيب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وأكرم الزريبي المتحدث الرسمي باسم الفريق، والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، ملحقًا عاجلا إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية حمل عبارة “التجويع المنهجي، منع المياه، والاضطهاد القانوني للفلسطينيين من قبل إسرائيل“.
وبحسب مصدر مسؤول في مكتب المدعي الدولي – طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة المهنية – فإن فريق المحامين الدولي قدَّم اليوم الأحد توثيقًا لثلاث سياسات إسرائيلية متعمدة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، وهي: التجويع كسلاح في غزة، منع المياه في الأغوار، واضطهاد المؤسسات القانونية الفلسطينية.
وفي تعليق خاص لرئيس فريق المحامين الدولي، الدكتور فيصل خزعل، قال: “التجويع المتعمد في غزة هو جريمة إبادة جماعية، حيث قدَّمنا أدلة رئيسية عن وفاة ٢١٢ فلسطينيًا، بينهم ٩٨ طفلاً، بسبب الجوع منذ آذار ٢٠٢٥ حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) حتى ٩ آب ٢٠٢٥. فقد فرضت إسرائيل حصارًا أغلق جميع المعابر، ما منع دخول ٩٨% من المساعدات الغذائية والدوائية حسب تقرير الأونروا (حزيران ٢٠٢٥)، وتضاعفت معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون الخامسة بالرجوع إلى تقرير منظمة الصحة العالمية (يوليو ٢٠٢٥). وهي انتهاكات قانونية تحت بند (جريمة حرب التجويع) من خلال الحصار الإسرائيلي الذي يحرم المدنيين من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها لبقائهم على قيد الحياة، وبند (جريمة ضد الإنسانية) من خلال الإبادة عبر التجويع، والتي تتماشى مع سابقة المحكمة في قضية المهدي بشأن الحرمان المتعمد.
وقدَّم فريق المحامين الدولي في محور التجويع الأساس العلمي لمحكمة الجنائية الدولية بأن العجز الغذائي في غزة (أقل من ١٢٠٠ سعرة حرارية/يوم للفرد) يتجاوز عتبة “المجاعة” (المرحلة ٥ حسب التصنيف IPC)) ما يثبت نية الجريمة بموجب معايير نظام روما الأساسي.
وأضاف: “منع المياه في الأغوار تطهير عرقي تحت غطاء الجيش الإسرائيلي، وقد قدَّمنا أدلة رئيسية تثبت هجمات مستوطنين إسرائيليين بدعم من الجيش على ينابيع المياه، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها، وقيامهم بتلويث مصادر المياه بجثث حيوانات لتعطيل استخدامها. وهي انتهاكات قانونية تحت بند (جريمة حرب العقاب الجماعي) المتمثلة في استهداف المدنيين لفرض التهجير، وكذلك بند (جريمة الاضطهاد ضد الإنسانية) وهي الحرمان التمييزي من الموارد لمحو الوجود الفلسطيني، ومن المعروف أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمياه أدان “سياسة الفصل المائي” التي تنتهجها إسرائيل باعتبارها انتهاكًا لاتفاقيات جنيف (المادة الثالثة المشتركة) ونظام روما الأساسي.
واختتم رئيس فريق المحامين الدولي: “حظر عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في القدس جريمة قضائية، حيث قدَّمنا أدلة تثبت منع إسرائيل نقابة المحامين الفلسطينيين من العمل في القدس الشرقية في ٢٩ يوليو ٢٠٢٥، واستجوابها لرئيس النقابة والتحقيق معه لمعرفة صلاته بالسلطة الفلسطينية، وهي انتهاكات قانونية تصنف تحت بند (اضطهاد مجموعة محمية)، حيث إن المحامين مشمولون بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (المادة ٤٧)، وكذلك بند (قمع القضاء) من خلال تقويض حق التمثيل القانوني، الذي ينتهك مبادئ المحكمة. فقد أكد حكم المحكمة في قضية ميانمار (٢٠٢٤) أن عرقلة المؤسسات القانونية جريمة ضد الإنسانية.”
وحملت المذكرة رقم (٢٦) ثلاثة طلبات قدَّمها فريق المحامين الدولي المنوب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، الذين يقدمون منذ عام ٢٠٢٣ وحتى هذه اللحظة أعمالاً جليلة لصالح القضية الفلسطينية غير آبهين بالتهديدات والمخاطر المحيطة بهم. حيث تلخصت الطلبات في إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين بتهم التجويع ومنع المياه والاضطهاد القضائي، اتخاذ إجراءات وقائية بموجب المادة ٥٧(٣) لإعادة فتح معابر غزة لإيصال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية دون توقف، وإعادة إمدادات المياه في مناطق الأغوار، وحماية الضفة الغربية، وأخيرًا إدانة محو إسرائيل المؤسسي للحقوق الفلسطينية باعتباره جريمة فريدة من نوعها بموجب نظام روما الأساسي.
